الشيخ الأنصاري

74

كتاب المكاسب

يسقط خيار المختار خاصة ، كما عن الخلاف ( 1 ) وجواهر القاضي ( 2 ) . وعلى الثاني يثبت الخياران ، كما عن ظاهر المبسوط والمحقق والشهيد الثانيين ( 3 ) . وعلى الثاني : فهل يعتبر في المسقط لخيارهما كونه فعلا وجوديا وحركة صادرة باختيار أحدهما ، أو يكفي كونه تركا اختياريا ، كالبقاء في مجلس العقد مختارا ؟ فعلى الأول : يتوجه التفصيل المصرح به في التحرير بين بقاء الآخر في مجلس العقد وذهابه ( 4 ) . وعلى الثاني : يسقط الخياران ، كما عن ظاهر المحقق والعلامة وولده السعيد والسيد العميد وشيخنا الشهيد ( 5 ) . واعلم أن ظاهر الإيضاح : أن قول التحرير ليس قولا مغايرا للثبوت لهما ، وأن محل الخلاف ما إذا لم يفارق الآخر المجلس اختيارا ، وإلا سقط خيارهما اتفاقا ، حيث قال في شرح قول والده قدس سره : " لو حمل أحدهما ومنع من التخاير لم يسقط خياره على إشكال . وأما الثابت ، فإن منع من المصاحبة والتخاير لم يسقط خياره ، وإلا فالأقرب سقوطه ، فيسقط خيار الأول " ( 6 ) انتهى ، قال : إن هذا مبني على بقاء

--> ( 1 ) الخلاف 3 : 26 ، المسألة 35 من كتاب البيوع . ( 2 ) جواهر الفقه : 55 ، المسألة 197 ، وحكاه عن ظاهره وظاهر قبله السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 551 ، والتستري في المقابس : 242 . ( 3 ) تقدم عنهم في الصفحة المتقدمة . ( 4 ) تقدم عنه في الصفحة المتقدمة . ( 5 ) تقدم عنهم في الصفحة المتقدمة . ( 6 ) القواعد 2 : 65 .